Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 84

  1. القاعدة الثالثة عشر: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي
  2. أقسام الإكراه

رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: ﴿إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ, والنسيان, وما استكرهوا عليه﴾ , قال النووي في: "الأربعين": (حديث حسن) , وصححه الحاكم في: "مستدركه", وله طرقٌ كثيرة يتقوى بها, كما قاله الحافظ ابن حجر في: "فتح الباري".

وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس ﵄ أنه قال: (لما نزل قوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إنا سينا أو أخطأنا﴾ قال الله: قد فعلت) , وبنحوه عن أبي هريرة عند مسلم.

ويدل على الإكراه قوله سبحانه: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ : حيث إنها نزلت في عمار بن ياسر ﵁-لما أُكْرِه على قول كلمة الكفر, كما رواه ابن جرير في: "تفسيره", والبيهقي في: "السنن الكبرى". قال الحافظ في: "الفتح": (جاء ذلك من طرق مرسلة يقوي بعضهما بعضا) . قال ابن العربي في: "أحكام القرآن": (وهذا إن كان إكراها على قول الكفر إلا أن الفقهاء قاسوا عليه غيره من فروع الدين من باب أولى) .

فائدة:

يقسم الفقهاء الإكراه إلى قسمين:

الأول: إكراه تام بمعنى الإلجاء, ومثاله امرأة وُطِئَتْ زنا, لا خيار لها في ذلك.

والثاني: إكراه ناقص ليس بمعنى الإلجاء كالتهديد والوعيد

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 84 (SanadKitab #9846, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.