Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 351

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعدن

باب زكاة المعدن (١)

قال: "ولا زكاة في شيء يخرج من المعادن ... إلى آخره" (٢).

٢١٧١ - في نَيْل المعادن حقٌّ ثابت، والكلام في تمهيد الباب يتعلق بفصول: منها حق المعدن يختص بالتبرين، الذهب، والفضة، دون ما عداهما، وعلقه أبو حنيفة (٣) بكل جوهر منطبع مُنْطرق: كالرصاص، والنحاس، والحديد. وفي الأخبار ما يدل على تخصيص التبرين.

والفصل الثاني، والثالث، والرابع (٤)

في المقدار الواجب، وفي النصاب، وفي الحول.

[الكلام في المقدار الواجب] (٥).

٢١٧١/م- وفيه ثلاثة أقوال: أحدها - أن الواجب ربع العشر؛ اعتباراً بزكاة الدراهم والدنانير.

والثاني - أن الواجب في نَيْل المعدن الخمس، وتوجيههما مذكور في الخلاف (٦).

والقول الثالث - أنا نَفْصل بين ما يؤخذ عفواً من غير كثير تعب، وبين ما يستفاد مع

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 351 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.