Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 352

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعدن

نَصَب، فنوجب ربعَ العشر فيما يؤخذ مع التعب، ونوجب الخمس فيما يؤخذ نَدْرة (١).

فأما من أوجب ربع العشر، اعتبر (٢) واجب المعدن بما يجب في جنسه عند انقضاء السنة.

ومن أوجب الخمس اعتبر واجبه بواجب [الرّكاز] (٣)؛ فإن كل واحد منهما مركوز في الأرض.

ووجه قول الفَصْل: أن فيما سقت السماء العشر، وفيما سُقي بنضح ودالية نصفُ العشر، فإذا كان يختلف واجب ما تُخرجه الأرض بقلّة التعب وكثرته، فلا يمتنع مثلُ ذلك فيما يستفاد من النَّيْل.

[الكلام في النصاب]

٢١٧٢ - فإن قلنا: الواجب ربع العشر، فالنّصاب معتبر، وإن قلنا: الواجب الخمس، ففي اعتبار النصاب قولان: أحدهما - يعتبر كما يعتبر النصاب في المعشَّرات عندنا، والثاني - لا يعتبر النصاب، كما لا يعتبر في الغنيمة، وإخراج الخمس منها - النصابُ (٤).

[الكلام في الحول]

٢١٧٣ - ثم إن لم يُعتبر النصاب، فلا يعتبر الحول، وإن اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ فعلى قولين: النصاب أولى بالاعتبار من الحول، ولذلك (٥) اعتبر

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 352 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.