Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 43

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

من طين الشوارع إذا قلّ، ولا يُعفى عنه إذا كثُر.

وقد يَختلط بذلك طَرفٌ من القول في المموّه، والقولِ في إناء من فضة مغشىً بنحاس، إذا قيل: ما ترون في ضبّةٍ خفيفةِ الوزن بالغَ الصانعُ في ترقيقها وبسطها، فهي تلوح لذلك؟ أو ما ترون في ضبةٍ ثقيلةٍ ضيقة الحجم لا تلوح؟ فيكون مأخذ الإفراط في البسط مع خفّة الوزن من التمويه. ومأخذ الصغَر في مرأى العين مع الثقل من التغشية بالنحاس.

٥٣ - وكان شيخي يقول: لا ينبغي أن يسوّى بين الذهب والفضة في الصِّغَر والكِبَر؛ فإنّ القليل من الذهب في إظهار الخيلاء بمثابة الكثير من الفضة، وأقرب معتبر فيه أن ينظر إلى قيمة ضبة الذهب (١) إذا قُوّمت بالفضة.

فهذا مبلغٌ كافٍ فيما نبغيه. وقد سمعت شيخي يتردّد في صغار الظروف من الفضة، كظروف الغوالي (٢) والمَكاحل الصغيرة من الفضة.

والوجه عندي تحريم استعمالها.

فصل

قال الشافعي: " لا بأس بالوضوء من ماء مُشرِك ... إلى آخره " (٣).

٥٤ - التوضؤ من آنية المشركين جائز، والصلاة في ثيابهم كذلك، إذا لم يغلب على الظن مخامرتهم النجاسات.

وقد شرب رسول الله ﷺ، وتوضأ من ماء في مَزَادَة مُشرِكة (٤)،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 43 (SanadKitab #9851, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.