Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 44

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

وتوضأ عمر ﵁ من ماء في جَرّ (١) نصرانية.

والقول الضابط في ذلك، أن ما تحققنا نجاستَه، أو طهارته لا يخفى حكمه.

فأما ما يُتردّد فيه؛ فإنه ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها - ما يغلب على الظن طهارته؛ فالوجه الأخذ بطهارته. ولو أراد الإنسان أن يطلب يقين الطهارة؛ فلا حرج عليه، بشرط ألاّ ينتهي إلى الوساوس التي تُنكد عيشَه، وتُكَدر عليه وظائف العبادات؛ فإن المنتهي إلى ذلك خارجٌ عن مسالك السلف الصالحين، والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة، أو نقصانٌ في غريزة العقل.

والقسم الثاني - ما يستوي في نجاسته وطهارته التقديران؛ فيجوز الأخذ (٢ بطهارته ولو انكفَّ المرءُ عنه، كان محتاطاً.

والقسم الثالث - ما يغلب على الظنّ نجاستُه، فللشافعي ٢) فيه قولان: أحدهما -

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 44 (SanadKitab #9851, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.