Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأحداث

العقل، فقد اتفق العلماء عليهما في الأصل. ورأى الشافعي الملامسةَ ومّس الفرج حدثين، وأنكرهما (١) أبو حنيفة. وأثبت بدلهما خروجَ الخارج من غير السبيل المعتاد (٢)، والقهقهة في الصلاة (٣)، ونفاهما الشافعي.

وأكْلُ لحمِ الجزور مما ورد الأمر فيه بالوضوء، والمنصوص عليه (٤) للشافعي في الجديد أنه لا يوجب الوضوءَ، ومذهب أحمد بن حنبل (٥) أنه يوجب الوضوء، وقيل: هو قول قديم للشافعي، وإنما صار إليه لما رُوي أنه قيل لرسول الله ﷺ: " أنتوضأ من لحم الجزور؟ فقال النبي ﷺ: نعم " (٦).

وأمّا أكل ما مسّته النار من مشويٍّ ومطبوخ، فقد رُوي عن النبي ﵇، أنه قال: " توضؤوا ممّا مسته النار، ولو من ثَوْرِ أَقِط " (٧).

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 136 (SanadKitab #9851, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.