Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأحداث

ثم رأى الشافعي أن ذلك منسوخ؛ لما روي "أنه ﵇ في أواخر عمره أكل كتف شاةٍ مشوية، ثم صلّى، ولم يتوضأ" (١)، واختلف الأئمة في أن الوضوء المأمور به أولاً كان وضوء الصلاة، أو غسل اليدين، فقال بعضهم: كان [يجب] (٢) وضوء الصلاة، وقال بعضهم: الوضوء المأمور به في ابتداء الأمر غسل اليدين، قال النبي ﵇: " الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم " (٣) أراد غسل اليدين.

فصل

١٦٩ - قال الأئمة: من استيقن الوضوء، وشك في الحدث، فله الأخذ بالطهارة استصحاباً لها، واليقين السابق مستصحب، غير متروك بشك الحدث، ولو تيقّن الحدثَ، وشك في الوضوءِ بعده، فهو محدث تمسّكاً باليقين، واستدل الشافعي على تمهيد ما ذكرناه بما روي عن النبي ﵇ أنه قال: "إن الشيطان ليأتي أحدَكم وهو في الصلاة، وينفخ بين إليتيهِ، ويقول: أحدثتَ أحدثت، فلا ينصرفنّ حتى يسمعَ صوتاً، أو يجد ريحاً" (٤).

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 137 (SanadKitab #9851, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.