Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 7

  1. كتاب الوصايا
  2. مقالة تجمع فصولا في الحساب تمس الحاجة إليها في المعاملات، والأرباح والجرايات، وتعديل الأثمان والمثمنات والغلات في الإجارات واجتماع الزكوات، وما في معانيها

كنسبة الثالث إلى الرابع، وإذا كان واحد منها مجهولاً [أمكن] (١) إخراجه بالمعلومات التي يعطيها السائل.

وبيان ذلك أن السؤال يجري في المسائل التي ذكرناها وأمثالها في عددين معلومين، لا إشكال على السائل فيهما (٢)، ثم يذكر السائل عدداً من أحد الجنسين، ويسأل (٣) عما يقابل عدده من الجنس (٤) [الثاني] (٥)، فإنه يقول: إذا كانت العشرة بثلاثة، فالخمسة بكم، فالعشرة معلومة والثلاثة [الواقعة] (٦) بمثالها معلومة، والخمسة مذكورة، والمطلوب عددٌ رابع يناسبها مناسبة الثلاثة من العشرة.

فهذا أصل هذه المسائل، وبيانُ استخراجها بالضرب والقسمة.

٧٢٤٣ - وقد تقع قسمةٌ مؤلفةٌ من نسب، وذلك مثل أن يقول السائل: إذا كان خمسة وثمانون درهماً محمودية بمائة مسعودية، ومائة وثلاثون درهماً ملكية بمائة وعشرة مسعودية، فكم يقع من الملكية بثلاثةَ عشرَ درهماً محمودية؟ فهذه صورة المسألة.

فانظر كم نصيب ثلاثةَ عشرَ محمودية من الدراهم المسعودية، وهو أن تضرب ثلاثةَ عشرَ في مائة، وتقسم ما بلغ على خمسة وثمانين (٧)، فيخرج خمسةَ عشرَ وخمسةُ أجزاء من سبعةَ عشرَ جزءاً من المسعودية.

فاضرب الآن ذلك في مائة وثلاثين، واقسم ما بلغ على مائة وعشرة، فما خرج فهو ما يصيب [من] (٨) الملكية [بثلاثةَ عشرَ درهماً] (٩) محمودية.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 7 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.