Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 8

  1. كتاب الوصايا
  2. مقالة تجمع فصولا في الحساب تمس الحاجة إليها في المعاملات، والأرباح والجرايات، وتعديل الأثمان والمثمنات والغلات في الإجارات واجتماع الزكوات، وما في معانيها

٧٢٤٤ - فإن قال قائل: ثلاثةَ عشر [ذراعاً وشبرٌ] (١) في عرض أربعة أشبار بعشرة دراهم، كم ثمن ثلاثةِ أشبارٍ في أربعة أشبار؟ فحساب [الباب] (٢) أن نجعل الثلاثة عشر [ذراعاً والشبرَ] (٣) أشباراً، فتكون سبعة وعشرين شبراً، لأن [كل] (٤) ذراع شبران (٥)، ثم نضرب هذا المبلغ في العرض وهو أربعة، فيبلغ مائةً وثمانيةً، [ثم نضرب ثلاثة أشبار التي عنها السؤال في عرضها، وهو أربعة، فتكون اثني عشر، ورجع الأمر إلى قول القائل: إذا كان مائة وثمانية] (٦) بعشرة دراهم، فكم ثمن اثني عشر منها؟ فنضرب الاثني عشر في العشرة؛ فإن الاثني عشر المسؤول (٧) عنها، مثمَّن والعشرة ثمن، [ونحن] (٨) في الضرب [نضرب المسؤول] (٩) عنه فيما يخالفه، ونقسم ما بلغ على مائة وثمانية، فيخرج درهم وتسع درهم، فهذا هو الثمن المطلوب.

٧٢٤٥ - فإن قال [قائل] (١٠): مائةُ شاةٍ خمسون منها كل ثلاث منها بدرهمين، وخمسون منها كل اثنين منها بثلاثة دراهم. كم ثمن كل خمسين؟

فاضرب خمسين في اثنين، واقسم المبلغ على ثلاثة، فيخرج ثلاثة وثلاثون وثلث، فهذا ثمن الخمسين التي كل ثلاثة منها بدرهمين.

ثم اضرب الخمسين في ثلاثة، واقسم المبلغ على اثنين، فيخرج خمسة وسبعون، فهذا ثمن الخمسين (١١) التي كل اثنين منها بثلاثة دراهم.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 8 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.