Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 201

  1. كتاب الوصايا
  2. [مسائل] في الوصية للحمل

هذا القدر من كلام الشيخ [الإمام] (١) أبي نصر القشيري (٢) رحمة الله عليه (٣)، ثم لم يذكر (٤) ﵁ وجه الصواب في الحساب.

ونحن إن وفق الله تعالى نذكر ما يحضرنا في هذه المسألة، إن شاء الله ﷿ فنقول وقد نجزت مسائل الحج بما فيها: قد (٥) ذكر أئمة العراق في مسألة ابن الحداد وهي الوصية بالحج وبما بقي إلى تمام الثلث مع الوصية بثلث لثالثٍ شرطاً لم أره إلا لهم، وذلك أنهم قالوا: إذا تقدمت الوصية بالحج وبما بقي من الثلث، ثم جرت الوصية بثلث بعد ذلك، [فالأجوبة] (٦) كما قدمناها في أطراف المسألة.

فأما إذا تقدمت الوصية بالثلث، ثم جرى بعدها الوصية بالحج وبما يبقى بعد الحج إلى الثلث، فالوصية بالباقي إلى تمام الثلث باطلة؛ فإنه قد تقدم ذكر الثلث كاملاً، فالوصية بما يبقى بعد الثلث فاسدة في اللفظ.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 201 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.