Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 11, hlm. 284

  1. كتاب الوصايا
  2. باب نكاح المريض

٧٥٣٣ - قال: ولو أوصى لزيد ولجبرائيل ﵇، (١ فالوصية لجبريل باطلة، وتصح في حق زيد المضموم معه، ولا يخرج في هذه المسألة قولُ الفساد في حق زيد إذا ذكر مع الملائكة، ووجهه بيّن؛ فإن الفساد أتى من الجهل بعدد الملائكة، وجبريلُ ١) واحدٌ في نفسه.

ولو أوصى لزيد وللرياح بثلث ماله، فقد اختلف أصحابنا (٢) في المسألة: فمنهم من قال: كل الوصية مصروف إلى زيد؛ فإن الرياح ليست من الأشخاص التي يتوهم إضافة العقود إليها، وليست كجبريل ﵇؛ فإنه من الأشخاص التي يتوهم ذلك فيه.

والوجه الثاني - وهو الصحيح أنه يستحق نصف المسمى كالمسألة الأولى، ولا نعتقد الرياحَ أعداداً.

ولو أوصى لزيد والجدار، أو غيره من [الجمادات] (٣)، فهو كما لو أوصى لزيد والرياح.

ولو أوصى لزيد ودابّةٍ لعمرو، فلزيد النصف، [وفي الوصية لدابة عمرو تفصيل سنذكره مفصلاً بهذا إن شاء الله] (٤).

فصل

مشتمل على ذكر من تصح الوصية له و [من] (٥) لا تصح له

٧٥٣٤ - فنعرض لما يكاد يغمض أو يتطرق إليه خلاف.

أما الوصية للوارث، فقد سبق القول فيه، وذكر صاحب التلخيص بعدها الوصيةَ

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 284 (Shamela #9851, hlm. urut 5752)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.