للقاتل، وفيها قولان مشهوران: أحد القولين - أنها تصح، وهو القياس (١).
والقول الثاني - أنها لا تصح، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا وصية لقاتل" (٢). وهذا الحديث ليس على الرتبة العالية في الصحة، والصحيح لا وصية لوارث.
ثم سلك بعض الفقهاء مسلك التوجيه بطريق التشبيه بالإرث؛ فإن استحقاق الوصية يتعلق بالموت كالميراث، ثم زجر الوارث عن القتل (٣) حتى لا يستعجل الميراث به، فحُرم ما يستعجله، وهذا يتحقق في الوصية تحققه في الميراث.
ثم اختلف أصحابنا في محل القولين على طرق:
فمنهم من قال: القولان فيه إذا تقدمت الوصية، ثم قتل الموصى له الموصي، فإنه في هذه الصورة ينسب إلى الاستعجال، فأما إذا [جرح] (٤) رجلاً ثم إن المجروح
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 285 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5753)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.