Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 457

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب الأنفال

المركب بالمِنطقة، كالغُّرة (١) من اللجام، وأحذ [اللببين] (٢)، والكفاية حاصلة بواحدة، وكذلك ما يتعلق [بالزينة] (٣) كالأطراف [المفضّضة] (٤) من المعاليق (٥) ونحوها.

وكل هذا خروج عن الأصل المعتبر، والوجه أن تعد جملة ملابس الفارس وملابس فرسه كيف فرض الأمر فيها من السلَب.

٧٧١٩ - ولو قيل: هلا قلتم: السلبُ كلّ ما يسلب من الكافر، مما لا يتأتى سلبه إلا بقتله أو إثخانه؛ فإن السّلَب من السَّلْب؟ قلنا: لا يطرد هذا مع قطع الأصحاب بأن الكافر لو كان على فرسه عَيْبةٌ فيها ثياب ونفقة، أو على الجنيبة عيبة، فالعيبة بما فيها مغنم مشترك، وليس من السلب؛ فإنه ليس سلاحاً، ولا ملبوساً، فإذا كان هذا قولنا في العيبة فمخيَّمه وما فيه من رحله مغنمٌ لا شك فيه.

٧٧٢٠ - ولو كان معه فرسان يجنبهما، فالخلاف في واحد منهما؛ [فإنا] (٦) لو جعلنا الفرسين المجنوبين سلَباً، [التزمنا] (٧) ذلك في الثلاثة والأربعة فصاعداً، وإن كان يُسند الأمر في هذا إلى العادة، فليس وراء الجنيبة الواحدة عادة بها اعتبار، وإذا كان كذلك ووقع التفريع على أن السلب إحدى الجنيبين، فكيف سبيل التعيين؟

وما الوجه؟ هذا مشكلٌ محتمل، والغرض قد يتفاوت [بتفاوت] (٨) الفرسين. هذا

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 457 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.