Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 458

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب الأنفال

[مقامٌ قد] (١) يخطر للفقيه فيه القرعة؛ فإن الفرس الذي تخرج القرعة عليه وإن شرف قدرُه لو صور وحده، لأخذه سلباً، فلا يظهر مع هذا تفاوت القيم.

ويجوز أن يقال: هذا إلى الوالي، وصاحب [الرأي] (٢) أَخْذاً من مِلْكه التنفيل، كما سنذكره بعد هذا، ثم لا يقع تنفيل الإمام على حسب الوفاق، ولكنه ينظر إلى الحال والشخص، والغَنَاء، وكذلك يرى رأيه في تعيين الفرس، ويبني الأمر على مقتضى الاجتهاد. وهذا [أوْجه] (٣) من القرعة.

وقد يخطر للفقيه تخيير القاتل؛ فإن مبنى استحقاقه السلبَ على الاختصاص [لما] (٤) أبلاه من البلاء وأبداه من الغَناء، فلا يبعد أن يستحق السلبَ المتعيَّنَ وتعيينَ السلب.

وما ذكرناه من تخصيص الخلاف [بالجنيبة] (٥) الواحدة، وقد (٦) يتحامل المصور (٧)، فيفرض جنيبين، وهذا يعتضد تصويره باعتياد [جُندٍ] (٨) من الكفار ذلك، والدورانُ على العادة في محل الوفاق والخلاف.

ثم لا بدّ -وإن قدَّرنا خلافاً في الجنيبين- من الرجوع [إلى] (٩) العادة، ثم يُفضي الأمر إلى الإشكال الذي ذكرناه.

وإذا زاد العدد على العادة، والفارس إن احتمل من السلاح أكثر من العادة، فالزائد على العادة محمول وليس سلاحاً مستعملاً، وهو [يقرب] (١٠) من الهميان، كما تقدم،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 458 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.