Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 531

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل وركاب

قبائل العرب على الترتيب. ثم أثبت العجم، وكان معتمده في الديوان شجرة رسول الله ﷺ من نفسه (١).

ذكرنا هذا تيمناً.

فصل

٧٨٠٢ - قال صاحب التلخيص: "من أخذ شيئاً من الغنيمة غالاًّ، مالوا إلى أن يحرق عليه رحله، إذا لم يكن فيه مصحف، وروى فيه خبراً" (٢).

فذهب معظم الأصحاب إلى تضعيف الخبر (٣)، وأنه غير معمول به، وإن صحّ، فهو منسوخ؛ لأنه لم يعمل به الخلفاء، ومنهم من وافقه، وهو بعيد.

وإن كان في الرحل مصحف، فقد قالوا: "لا يحرق -وإن [أمكن] (٤) إخراج

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 531 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.