Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 532

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل وركاب

المصحف وإحراق الباقي- ولكن يباع رحله ويتصدق بثمنه"، وذلك في الخبر.

وهذا مما لم يُساعد (١) عليه.

قال: "وإنما هذا إذا كان الوالي عدلاً" (٢).

وكل ذلك خبطٌ لا أصل له، وعندي أنّ الخبر إن صحّ، فهو محمول على المنافقين الذين كانوا في عصر رسول الله ﷺ؛ فقد ورد في الإحراق عليهم أخبار عن رسول الله ﷺ في التخلّف عن الجماعة.

فصل

٧٨٠٣ - كان رسول الله ﷺ يصطفي من المغنم شيئاً، ومنه سميت صفية، فقال بعضهم: لم يكن ذلك محسوباً على رسول الله ﷺ، وقيل: كان محسوباً عليه من السهم الذي كان يعده للمصالح، وكان تخصيصه بالاصطفاء ليتميز ما كان [يَرْفده] (٣) له.

...

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 532 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.