Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 15

  1. كتاب الجراح

وهذا الذي ذكرناه [إبداء] (١) احتمال، والذي رأيناه للأصحاب القطعُ بوجوب القصاص على الذمي بقتل المعاهَد.

ولم يختلف أئمتنا في أن دية المعاهَد النصراني كدية الذمي النصراني، وهذا شاهد صدق في التسوية بين الذمي والمعاهد النصراني.

وإن كنا لا نتعلق بالدية في القصاص، ويجري القصاص مع التفاوت [في قيمة] (٢) الدية.

١٠٢٦٣ - وإذا قتل ذمي مرتداً، فقد ذكر العراقيون ثلاثة أقوال: أحدها - أن القصاص لا يجب بقتل المرتد؛ فإن المرتد مهدر الدم، وإيجاب القصاص على القاتل المعصوم بقتل المهدر بعيد.

والقول الثاني - أنه يجب القصاص [للاستواء، في الكفر، وفي المرتد مزية] (٣)، وهو عُلقة الإسلام، ولأجلها يُدعى إلى الإسلام قطعاً [ألردّته] (٤)، ويخاطَب بتفاصيل أحكام الإسلام.

والقول الثالث - حكاه العراقيون عن تخريج الإصطخري [أن الذمي] (٥) يستوجب القصاص [بقتل المرتد] (٦) إذا قتله عمداً.

وإن قتله خطأ، لم يلزم المال، فأقام إهدار العوض فيه (٧)، وأوجب القصاص

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 15 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.