Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 16

  1. كتاب الجراح

على الذمي؛ [لأن قتل المرتد] (١) عقوبةُ حدّ، والكافر ليس من [أهل] (٢) استيفاء الحد (٣)، ونحن قد نوجب القصاص في النفس حيث لا نُثبت مالاً، والدليل عليه أن من قطع يدي رجل، ثم قتله، فقصاص الطرف لا يندرج تحت النفس، ولو [اقتص] (٤) الولي من الجاني في يديه، فإن له القصاص في النفس، ولا مال له، على ما سيأتي، إن شاء الله ﷿، ثم يقول الإصطخري: لو قتل الذمي المرتدَّ عمداً، ثم آل الأمر إلى المال، فلا مال.

ولو قتل المرتد الذميَّ، فهذا يبتني على قتل الذمي المرتدَّ على العكس، فإن قلنا: الذمي لا يقتل بالمرتد؛ لأن المرتد مهدر، فالمرتد مقتول بالذمي.

وإن قلنا الذمي مقتول بالمرتد، فهل يقتل المرتد بالذمي؟ فعلى قولين: أحدهما - أنه يقتل به للاستواء في الكفر. والثاني- لا يقتل به، لما [تميّز] (٥) به من عُلقة الإسلام.

ومما [يدار] (٦) في أثناء ذلك أن قتل المرتد ليس يُقطع القول بأنه حد، بل [هو] (٧) إرهاقٌ، وحملٌ على الإسلام، وسيأتي أثر هذا في كتاب الحدود، إن شاء الله.

ومما يتعلق بهذا أن الذمي إذا قتل ذمياً، قُتل به لاستوائهما.

ولو قتل مرتد مرتداً، فظاهر (٨) المذهب أنه مقتول به؛ لاستوائهما في كل معنى.

وأبعد بعض أصحابنا، فقال: لا قصاص عليه؛ لأن المقتول [هدرٌ] (٩)، وهذا

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 16 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.