Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 126

  1. كتاب الجراح

فصل

قال: "ويقتل الذابح دون الممسك ... إلى آخره" (١).

١٠٣٨٢ - قصد ﵁ الرد على مالك (٢)؛ إذ جعل الممسكَ شريكاً في القتل، وقاعدةُ المذهب أن الأسباب في القتل يسقط أثرها مع المباشرة الصادرةِ عن الاختيار التام من المباشر، وتقع الإحالة إليها، وتزول آثار الأسباب معها، إلا فيما يتعلق بالمأثم، وقد صح أن رسول الله ﷺ قال: "من سعى في دم أخيه المسلم ولو بشق كلمة، حشر يوم القيامة ومكتوب على جبينه: الآيسُ من رحمة الله" (٣) والمكرَه على القتل مباشر، ولكن اختيارَه ليس بمستقل؛ من جهة أنه [ملجأ] (٤) إلى اختياره (٥)، والإكراه مشتبه بالمباشرة، من حيث إنه يُفضي إلى حصول

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 126 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.