Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 127

  1. كتاب الجراح

القتل غالباًً، وقد مضى تأصيل المذهب وتفصيله في المكرِه والمكرَه.

والمباشِر مع الممسك كامل الاختيار، وليس محمولاً على اختياره، فيسقط حكم الإمساك لقوة المباشرة.

وإذا [باع] (١) رجل طعاماً مسموماً إلى من يغلب على القلب أنه يأكل منه، فهذا محطوط عن رتبة الإكراه؛ من حيث لا إجبار، ولكنه من جهة إفضائه إلى الهلاك يضاهي الإكراه، والمتناول مباشر مختار، [وفي منزلة ما جرى من السبب] (٢) قولان تقدم ذكرهما، فالمراتب في مطلوبنا ثلاثٌ: مباشرة تامة مع سبب لا يتضمن حملَ المباشر على المباشرة.

ومباشرة مع سبب يقتضي [حمل المباشر حملَ إجباراً] (٣).

ومباشرة مع سبب يقتضي حمل [المباشر] (٤) من طريق الاغترار.

ولو أمسك الممسك عبداً، فقتله قاتل، [فقرار] (٥) الضمان على القاتل، والطَّلِبة تتوجه على الممسك لمكان اليد الضامنة.

وهذا من قواعد الغصب، وقد مضى القول فيها.

ولو أمسك محرمٌ صيداً، فقتله محرم آخر، فالمذهب تنزيل هذا منزلةَ إمساك العبد وقتلِه، فالقرار على المحرم القاتل، وتتوجه الطّلبة على الممسك؛ فإن صام، لم يرجع، وإن بذل مالاً في الجزاء، رجع على المحرم القاتل الممسكُ.

وذكر العراقيون وجهين أن الممسك في الصيد بمثابة الشريك، وهذا بعيد، ووجهه -على البعد- أن الجزاء فيه مَشَابه [من] (٦) الكفارات، وقد ثبت تعلق الضمان

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 127 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.