Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 2, halaman 360

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. من قال: " ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة "

٩٩٠٠ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: بَلَغْنَا، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَانَ يَقُولُ: عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فَلَمْ يَسْأَلْنَا عَنْهُ أَحَدٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَرْسَلْنَا بِهِ إِلَيْهِ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ «أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسًا»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 2، ص 360 (SanadKitab #9944, hlm. urut 11015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.