Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 2, halaman 361

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. من قال: " ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة "

٩٩١٠ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغْنَا، أَنَّ سَالِمًا، كَانَ يَقُولُ: عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ حِينَ قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصْدِقُونَ «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 2، ص 361 (SanadKitab #9944, hlm. urut 11025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.