Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 2, halaman 372

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. في الخضر من قال: ليس فيها زكاة

١٠٠٤٢ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، عَنِ الْفَصَافِصِ، وَالْأَقْطَانِ، وَالسَّمَاسِمِ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ: الْحَكَمُ فِيمَا حَفِظْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: «وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 2، ص 372 (SanadKitab #9944, hlm. urut 11175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.