Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 457

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. من أجازه بغير ولي ولم يفرق

حَدَّثَنَا

١٥٩٥٥ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ، أَمْثَلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ؟، فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ، وَقَالَتْ: «أَتَرْغَبُ عَنِ الْمُنْذِرِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 457 (SanadKitab #9944, hlm. urut 17924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.