حَدَّثَنَا
١٥٩٧٥ - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ»
Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
حَدَّثَنَا
١٥٩٧٥ - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ»
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 459 (SanadKitab #9944, hlm. urut 17946)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.