Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 479

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها

حَدَّثَنَا

١٦٢١٥ - مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: " ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] وَ ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢] وَ ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] " قَالَ: أَشْعَثُ: وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] ". فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إِلَى آخِرِهَا

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 479 (SanadKitab #9944, hlm. urut 18217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.