Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 483

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا

حَدَّثَنَا

١٦٢٥٩ - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانِ أَيَطَؤُهُمَا؟ فَقَالَ: «أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ». ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ مُنَبِّهٍ فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّهُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» قَالَ: فَمَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّتَيْنِ، وَلَا مَمْلُوكَتَيْنِ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 483 (SanadKitab #9944, hlm. urut 18264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.