Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 484

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها

حَدَّثَنَا

١٦٢٧٠ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا» ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَرَجَعَ، فَأَتَاهُمْ، فَنَهَاهُمْ، وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 484 (SanadKitab #9944, hlm. urut 18275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.