Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 492

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

حَدَّثَنَا

١٦٣٧١ - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا وَأَوْلَاكُمْ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ، وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ، إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 492 (SanadKitab #9944, hlm. urut 18390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.