Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 501

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. في الرجل يكون له المرأة فتقول: اقسم لي

حَدَّثَنَا

١٦٤٧٠ - عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] الْآيَةَ قَالَتْ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمَا "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 501 (SanadKitab #9944, hlm. urut 18502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.