Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 501

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. في الرجل يكون له المرأة فتقول: اقسم لي

حَدَّثَنَا

١٦٤٧٤ - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَقَالَ: «هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَتَسُوءُ عَيْنَاهُ مِنْ دِمَامِهَا، أَوْ فَقْرِهَا، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا، فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلَا حَرَجَ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 501 (SanadKitab #9944, hlm. urut 18506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.