Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 522

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته

حَدَّثَنَا

١٦٧٢٥ - جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا، فَإِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «اعْتَزِلْهَا، فَإِذَا قَدِمَ، فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا فَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَرْأَةَ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْكَ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، وَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»، قَالَ: أَفَأُؤَاكِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤْذِنَهَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 522 (SanadKitab #9944, hlm. urut 18789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.