Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 524

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

حَدَّثَنَا

١٦٧٥٠ - وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَبَتَّهَا ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ، فَسَأَلَ مَرْوَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: «لَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 524 (SanadKitab #9944, hlm. urut 18816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.