حَدَّثَنَا
١٦٧٦٤ - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى»
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 526 (SanadKitab #9944, hlm. urut 18834)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.