Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 536

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها

حَدَّثَنَا

١٦٨٨١ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ الْبِكْرَ إِذَا زَنَتْ جُلِدَتْ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ»، ثُمَّ تَأَوَّلَ الْحَسَنُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩] "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 536 (SanadKitab #9944, hlm. urut 18961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.