Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 539

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. في قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد

حَدَّثَنَا

١٦٩١٥ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: وَلَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ؟ قَالَ: " وَمَنْ يَمْنَعُهُ؟ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي﴾ [الأحزاب: ٥٠] "، حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ،

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 539 (SanadKitab #9944, hlm. urut 18996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.