Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 553

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له

١٧٠٩٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، وَلَا عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ، فَقَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 553 (SanadKitab #9944, hlm. urut 19180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.