Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 29

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها، ما عليها في ذلك؟

١٧٤٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ، وَكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ: فَخَافَتِ امْرَأَةٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ: وَغَابَ الرَّجُلُ غَيْبَةً، فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَةٌ نِسْوَةً عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا، وَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا بِيَدِهَا، وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا عَنْ مَائِدَتِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَا شَأْنُ فُلَانَةَ لَا تَحْضُرُ طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُ؟ فَقَالَتْ: دَعْ عَنْكَ فُلَانَةَ فَقَالَ: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَ: فَقَذَفَتْهَا قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ مَا أَمْرُكِ؟ قَالَ: فَجَعَلَتْ لَا تَزِيدُ عَلَى الْبُكَاءِ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ ﵁، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ، وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ: «فَمَا لَبِثْنَ أَنِ اعْتَرَفْنَ» قَالَ: فَقَالَ لِلْحَسَنِ: «اقْضِ فِيهَا» فَقَالَ الْحَسَنُ: أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا، وَالْعُقْرَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمَسِكَاتِ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَوْ كَلَّفْتُ إِبِلًا طَحِينًا لَطَحَنَتْ» قَالَ: وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 29 (SanadKitab #9944, hlm. urut 19613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.