Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 92

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته البتة

١٨١٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا أَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ اعْتَلَّ عَلَيْهِ، فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقُولَنَّ: فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سَنَّ سُنَنًا، وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ ابْتَدَعُوا، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ، فَخَلَطُوهَا بِالسُّنَنِ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَيْكِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَمَيِّزُوا السُّنَنَ، فَأَمْضُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَأَلْحِقُوا الْبِدَعَ بِأَهْلِهَا، أَمَّا طَالِقٌ فَمَعْرُوفَةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةَ فَبِدْعَةٌ نُوقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ، وَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 92 (SanadKitab #9944, hlm. urut 20386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.