Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 92

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته البتة

١٨١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَ بِظِئْرٍ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ ظِئْرِي هَذَا، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ؟ أَوْ هَلْ تَجِدَانِ لَهُ رُخْصَةً؟ فَقَالَا: لَا، وَلَكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، عِنْدَ عَائِشَةَ فَأْتِهِمْ فَسَلْهُمْ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيْنَا فَأَخْبِرْنَا، فَأَتَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «بُتَّتْ»، وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَابَعَةً لَهُمَا

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 92 (SanadKitab #9944, hlm. urut 20387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.