Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 267

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال

١٩٩٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، فِي الشَّرِيكَيْنِ قَالَا: «الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 267 (SanadKitab #9944, hlm. urut 22439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.