Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 268

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ، وإن شاء ترك

١٩٩٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِيمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ قَالَ: «هُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» قَالَ:

١٩٩٧٢ - نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، قَالَ:

١٩٩٧٣ - نَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ «وَهُوَ بِالْخِيَارِ، وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا شَرَطَ لَهُ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 268 (SanadKitab #9944, hlm. urut 22450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.