Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 268

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ، وإن شاء ترك

قَالَ:

١٩٩٧٦ - نَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مَحْمُودٍ، مَوْلَى آلِ عُمَارَةَ قَالَ: " بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ بُرْدَيْنِ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ: إِنْ يَنْشُرْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَ "، فَنَشَرَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرْضَهُ، فَجَاءَ يَرُدُّهُمَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: «الرِّضَى وَلَيْسَ لَهُ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 268 (SanadKitab #9944, hlm. urut 22453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.