Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 283

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع

٢٠١٦٧ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا هَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ: " إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ: خُذْ مَتَاعَكَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ قَالَ: لَا أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالثَّمَنِ، فَهُوَ مَالُ الْبَائِعِ "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 283 (SanadKitab #9944, hlm. urut 22648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.