Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 284

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع

٢٠١٦٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ إِلَيَّ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَا، حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ، فَإِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ، فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى نَأْتِيَكَ بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، إِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَبِيعُ هَذَا وَلَا يَبِيعُ ذَاكَ " قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ: «صَدَقَ، أَظُنُّ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 284 (SanadKitab #9944, hlm. urut 22650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.