Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 307

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول: " إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا فبكذا "

٢٠٤٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَبِكَذَا، قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا انْصَرَفَ عَلَى أَحَدِهِمَا» قَالَ: شُعْبَةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَمُغِيرَةَ، فَقَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحَدِهِمَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 307 (SanadKitab #9944, hlm. urut 22968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.