Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 311

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده

٢٠٥٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، أَنَّ عَامِرًا، وَإِبْرَاهِيمَ اجْتَمَعَا فَسَأَلَهُمَا عَنْ رَجُلٍ يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيهِ ثُمَّ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يُكْرَهُ ذَلِكَ» وَقَالَ عَامِرٌ «لَا بَأْسَ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ تَرَكَهُ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 311 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.