Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 311

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده

٢٠٥٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُوَاصَفَةِ، وَالْمُوَاصَفَةُ: أَنْ تُوَاصِفَ الرَّجُلَ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَتْ عِنْدَكَ، وَكَرِهَ أَنْ تُرِيَ لِلرَّجُلِ الثَّوْبَ لَيْسَ لَكَ فَتَقُولَ: مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا؟ تَشْتَرِيهِ لِتَبِيعَهُ مِنْهُ "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 311 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.