Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 316

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعل

٢٠٥٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ صَفْوَانَ هَرَبَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ حُنَيْنًا فَقَالَ: «يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ؟» قَالَ: عَارِيَّةً، أَمْ غَصْبًا؟ قَالَ: «لَا، بَلْ عَارِيَّةً» فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا، فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا صَفْوَانُ، إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟» فَقَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إِنَّ فِي قَلْبِيَ الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 316 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.