Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 319

  1. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  2. في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع

٢٠٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: ضَلَّتْ مِنِّي، قَالَ: " لَا أَقُولُ لِلشُّهُودِ: إِنَّهُ لَمْ يَبِعْ، وَلَمْ يَهَبْ وَلَكِنْ إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، ضَلَّتْ مِنْهُ، أُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ، مَا بَاعَ، وَلَا وَهَبَ "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 319 (SanadKitab #9944, hlm. urut 23110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.